الحق باليد والرجل ، وكان أقل فقها من ربة الحجل. ولقد آل خلاف الاختلاف ، واقتفائهم لأثر أقدام الأسلاف إلى أنهم لا يجوزون في غسل الأرجل ومسح الخفاف وضع إصبع من الاختلاف ولو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، لكن لما علمت أن انكشاف ضعف أدلتهم يظهر دنو كعب أجلتهم ، ضربت سواعد الرد على صدور مقالاتهم ، ولطمت بأكف المنع وجوه دلالاتهم فنكصوا على أعقابهم خائبين ، ورجعوا القهقري في أمرهم معجزين ، بل شمرت عن ساق الجد والاهتمام ، ومسحت بيد المحو والطمس. والإعدام على ما نسخوه من وجوه النقض والإبرام ، فذهبت جل أدلتهم على غسل الأرجل أيدي سبأ ، وصارت نهاية أجوبتهم على أدلة مسحها كالهباء (١). وسيظهر لك بعد إزالة الشبهة من العين ، وإجالة الحجة في الفؤاد والعين أن القائل بغسل الرجلين يرجع بخفي حنين (٢) ، ولا تصل أيديهم إلى ساق هذا المساق (والتفت الساق بالساق) (٣) (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق) (٤) والله المستعان ، وعليه التكلان (٥).
__________________
(١) في حاشية «م» : «الهباء : الغبار»، وفي لسان العرب ١٥/٢٢ مادة «هبا» فسّره ابن سيده وغيره بهذا المعنى.
(٢) قولهم : رجع بِخُفَّي حنين : مثل يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة، وسوف يبيّن المصنّف قدس سره أصل هذا المثل في هذه الرسالة ص ٤٢٩، وانظر تخريجه في الهامش الثاني من الصفحة المذكورة.
(٣) سورة القيامة ٧٥ : ٢٩، وفي حاشية «م» عبارة مبتورة الآخر لم يتضّح منها غير : «التفاف بهم» ولعلّ ما بعدها : «شديد».
(٤) سورة البقرة ٢ : ١٣٧.
(٥) من بداية الرسالة إلى هنا بياض في «ر»، سوى البسملة.