الصفحه ٢٩٨ :
القتل مطلقا عليه
باعتبار أن الفواحش بهذا المعنى مع كونها في نفسها جناية عظيمة في حكم قتل الأولاد
الصفحه ٣٠٤ : الحكم وإسقاطا لهم عن رتبة الخطاب ، وعبر عما جاءهم بآيات الله تعالى
تهويلا للأمر. وقرئ «كذب» بالتخفيف
الصفحه ٣٠٩ :
التخصيص في حكم عدم النفع إنما يلاحظ بالنظر إلى الإيمان المجرد وباعتباره فقط على
أن يكون معنى الآية يوم
الصفحه ٣٢٥ :
وقيل : الوزن
عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل ، واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في
اللغة
الصفحه ٣٣٣ : الثواب وحكمه حكم
ما خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في
الأنفس من
الصفحه ٣٧٤ :
يخطر بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئا فشيئا على
سبيل المصلحة والحكمة كان
الصفحه ٣٨٨ : الابتداء أو
الفاعلية.
وقرأ الكسائي
بالجر باعتبار لفظه ، وقرئ شاذا بالنصب على الاستثناء ، وحكم غير ـ كما
الصفحه ٩ : على تركها تزهدا منكم ، وكون المعنى لا تحرموها على غيركم
بالفتوى والحكم مما لا يلتفت إليه. فقد روي أن
الصفحه ١٣ : المبدل منه في
حكم المنحي فكأنه قيل : فكفارته من أوسط ما تطعمون. ووجه صاحب التقريب عدوله عن
الظاهر بأن
الصفحه ١٦ : راجين فلا حكم أو لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. وقد مر
الكلام في ذلك ، ولقد أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر في
الصفحه ٢٧ : فيجوز أن يكون حكم الصحابة
رضي الله تعالى عنهم كان على هذا الاعتبار فمجرد فعلهم حينئذ لا ينافي ما ذهب
الصفحه ٣٤ : وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
الصفحه ٤٥ : حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ) للشهادة معان الإحضار ، والقضاء ، والحكم ، والحلف ،
والعلم ، والإيصا
الصفحه ٥٢ : الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف
على (يَأْتُوا) أي ذلك الحكم
الصفحه ٥٦ : صلىاللهعليهوسلم لذلك المشاكلة.
وقيل : هذه
الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة فكأنهم قالوا : هل إرادة الله