الصفحه ١٦٩ : على غيره من الانتفاعات فان
ثبت فبغيرها ، تأمّل فيه وسيأتي البحث في التتمّة في الأطعمة إن شاء الله
الصفحه ٢٧٣ : أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.)
ثمّ ابتدأ سبحانه
ببيان
الصفحه ٩٠ : فيها على كشف حالهم ، ووضوح
أمرهم عند الله ، وأنه لا يبعد مع إصرارهم أن يظهر ذلك للمؤمنين ، فينبغي لهم
الصفحه ٣٠٠ : يصير
شريكا في فعلها ، إما على أن يكون المعنى النهى عن إشراك الغير مطلقا سواء جعل
شريكا لله أو شريكا له
الصفحه ٣٧١ :
وسدّ جوعة المسلم
، وفي الحج دون النفل لإقران الوعيد به ، وقيل : يدخل فيه النفل أيضا. في المجمع
وهو
الصفحه ٤٨ :
الحرج ، ولا في
استعمال الماء ، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد ، لأنّه
يجب
الصفحه ١٠٦ : فإنّما لم يهمل ويطلق ، إيماء إلى ذلك للتحريض والترغيب ، وفي ترتّب الفلاح
على الخشوع في الصلاة لا على
الصفحه ١١٢ : أن يكون تبعا للأصل أو منفردا قيل : ولذلك قال (أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ) فإنّه لا يشترط في هذا
الصفحه ١٩٣ :
ثمّ من الأقوال (١) لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها كلّها ، وابتغ بين ذلك
سبيلا بأن تجهر في صلاة
الصفحه ٢٩٦ : ، نعم يستحب التكبير بعد الرفع
والذكر.
في الصحيح (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام إذا قرأت شيئا من
الصفحه ٣٤٠ : ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزّكوة ، فاختصما في ذلك إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : القول ما قاله
الصفحه ٢٣٤ :
نعم ، لو كان
المقصود بالذّات بالسّلام والعمدة فيه الغير المكلّف كأولاد الملوك ، احتمل
الاجتزا
الصفحه ٢٦٦ : عامّة العلماء ، وأقلّ من ذلك إلى نصفه ، إذا كان قصده الرجوع في يومه أو قبل
إقامة عشرة كذلك ، وقيل : مع
الصفحه ٣٢٢ : لعدم إتيانها تأثيرا في ثبوت الويل لهم.
وقيل معناه لا
يطهرون أنفسهم من الشرك بقول «لا إله إلا الله
الصفحه ١١٦ :
وجزالة لإرثهم لا
يخفى على الناظر ، ومعنى الإرث ما مرّ في سورة مريم ، أنّث الفردوس علي تأويل
الجنّة