الصفحه ١٧ : إلا ما قل وندر ولا أقل أكثرها منقولة عن الأصول المكتوبة والكتب
المضبوطة فإنه قد كان من دأب أصحاب
الصفحه ١٨ :
في الأمور كلّها
إلّا ما أخرجه دليل وربّما احتمل احتمالا مرجوحا ـ كما يدل عليه سياق الكلام ـ تخصيص
الصفحه ٢٦ :
ضرّا ولا نفعا إلّا بالله تعالى.
هذا وقد يستدلّ
على عصمة الأنبياء بأنهم لو لا عصمتهم لكانوا ضالّين
الصفحه ٣٦ : ، فإنّه لا يكون إلّا مع
اعتباره في الوضوء كما لا يخفى.
وقيل للندب
مستشهدا بما روي في استحباب الوضوء لكلّ
الصفحه ٣٧ :
الاستحباب ، الا أن هذا القيد ليس قيدا للموضوع له ولا للمستعمل فيه حتى يكون ذلك
مفاد الصيغة ومدلولها اللفظي
الصفحه ٤٥ : وقد ذكروا
للنصب وجوها كثيره لا يقبلها الذوق السليم الا كونه مفعولا معه لضمير الفاعل في
فاجمعوا ويكون
الصفحه ٤٨ :
الحرج ، ولا في
استعمال الماء ، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد ، لأنّه
يجب
الصفحه ٦٥ :
يعضده قوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ
ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وإلّا فليس فعول
الصفحه ٦٧ : بالماء كما هو ظاهر جماعة من الشافعيّة ، فلا ، إلّا أن يقال : حيث ثبت
في الشريعة أن الماء مطلقا طهور
الصفحه ٦٨ : ذلك ، وإلا لكان ذكر الأعمّ
أولى.
ففيه أن ذكر الماء
ربّما كان تنصيصا للواقع ، مع كون الماء أقوى في
الصفحه ٧٥ : : ليس المشركون إلّا
نجسا ، والغرض المبالغة في نجاستهم ، أو الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الطهارة ،
والأوّل
الصفحه ٧٧ : قيل
بالنجاسة حقيقة ولم يعلم لها مقتض إلّا الغلبة ، بل علم أن لا مقتضى غيرها وقيل
بصحّة القياس ، أمكن
الصفحه ٧٨ : يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) إن كان تعلّق النهي بالقرب للمبالغة والتأكيد ، وإلّا
فيحرم دخولهم الحرم أيضا
الصفحه ٨٠ : بعزله وألّا يؤدّيها عنه إلّا
هو أو رجل منه ، فبعث عليّا عليهالسلام.
المائدة
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٩٩ : ؛ إلّا أنّ الإنسان كالمجبول على هذا.
ثمّ لا يخفى أنّ
اللازم حينئذ اختصاص وجوب الاصطبار أيضا لأنّ هذا