الصفحه ١٧٥ :
وربما احتمل جمع
المساجد هنا أن يكون إشارة إلى أنّ المنع وإن كان من واحد ، إلّا أنه كمنع الجميع
كما
الصفحه ٢٥١ : الا ترى انهم
اتبعوا حركة الاعراب حركة البناء في قراءة من قرأ الحمد لله بضم اللام وكذلك
اتبعوا حركة
الصفحه ٣٢٧ : القبول.
اللهم إلا أن يعطف
لا يأتون على ما منعهم أو يجعل استينافا أو يكون المراد استثناء المجموع لأنه
الصفحه ٣٤١ : تأخذونه في حقوقكم لرداءته (إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) أي تتسامحوا وتتساهلوا فيه بأن تتركوا من حقكم من
الصفحه ٣٤٢ : احتمل بهذا
عدم إجزاء مقدار قيمته أيضا إلّا أن يعلم بدليل ، وإن
__________________
المعنيين مما أثبته
الصفحه ٣٤٣ : إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ).
وعلى هذا فعدم
جواز إخراج الأدنى من الأعلى لا يستفاد هنا إلّا من تتمّة
الصفحه ٣٨٢ :
زكاة ماله إلّا
حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها وينهشه كلّ ذات ناب
بنابها
الصفحه ٥١ : على الصلاة ، وقرينة (إِلَّا عابِرِي
سَبِيلٍ) على المسجد انتهى.
والظاهر أن ارتكاب
الاستخدام في قربها
الصفحه ٥٤ :
سورة
البيّنة : (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفا
الصفحه ٥٨ :
لا يقبل عبادة
إلّا من المتّقين فيها ، بأن يأتي بها على وجه لا يكون عصيانا ، مثل أن يقصد بها
الريا
الصفحه ٦٠ : الحكم بالأخبار
أو الإجماع إلّا أن يدلّ دليل على أنه مراد منها.
ويمكن أن يجاب
بأنّ هذا الاحتمال مدفوع
الصفحه ٦٤ :
يقال ماء طهور ولا
يقال ثوب طهور ولا شيء يختص به الماء يقتضي ذلك الّا التطهير ، وأيضا فعولا
الصفحه ٨٨ :
إما الإمامة
فالظاهر أنّه لا يتحقق إلّا أن يكون الغير مأمورا بالايتمام به ، ومن هنا جاء «أنّ
مرتبة
الصفحه ٩٢ :
بالقنوت ، فإنّه لا يشرع عنده في فريضة إلّا الصبح إلّا عند نازلة فتعمّ.
وقيل : الظهر (١) في المجمع : وهو
الصفحه ١٢٢ : يتمّ حينئذ إلّا على القول
بأنّ وقت الفضيلة وقت الاختيار ، اللهمّ إلّا أن يقال المراد أنّ مراعاة القرب