أيضا لم يكن بعيدا حمل الطيب على ما يقابله في ذلك ، كما هو الأولى أوّلا لكنّي لا أعرف به قولا ، وكونه طاهرا حقيقة في ذلك قد ينظر فيه ، وعلى كلّ حال فهو أيضا بالفرض أنسب ، وعليه أوضح فليتأمّل ، وقد يحمل على تقدير الوجوب على ما يعمّ الخمس للإطلاق.
فإن قيل : إنّ الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعرف قدره ولا مالكه ، يجب فيه الخمس عندكم ، وهو يتضمّن الإنفاق من الحرام أو هو هو ، وهو مناف لمنطوق الآية.
أمكن أن يقال : إنّ ذلك إنفاق عن مالكه بإذن الشارع حيث تعذر الإيصال والاذن ، فهذا إنفاق منه لحلال ماله ، نعم هو حرام علينا باعتبار التصرّف وإعطائه مثلا خمسا أو صدقة عن أموالنا بغير وجه شرعيّ ، حتّى لو كان ذو اليد غاصبا فتاب ورجع عن ذلك ولم يعرف المالك ولا القدر وتعذّر ذلك ، كان عين هذا المال كالأمانة الشرعيّة عنده ، وإن كانت ذمّته مشغولة بها لغصبها أولا ، ولو قلنا بجواز ذلك عن نفسه بدليل ، فبضمانه في ماله فهو بذلك من حلال ماله كما لا يخفى ، على أنّ الغاية خروج ذلك بدليل فتأمّل.
قيل : وفي إيراد ما كسبتم دلالة على أنّ ثواب الصدقة من الحلال المكتسب أعظم منه من الحلال غير المكتسب وإنّما كان كذلك لأنه يكون أشقّ عليه خصوصا ما كسبه بالجارحة ، وبمناسبة الكسب بهذا المعنى قد يستدلّ بها على وجوب زكاة مال التجارة وهو غير واضح ، على أنّ الأصل وخبر أبى ذرّ ينفيانه.
وفي الصحيح (١) عن أبى جعفر عليهالسلام قال «إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله
__________________
وأحاديث في الإنفاق من كسب الحرام حتى ان في الدر المنثور ج ١ ص ٣٤٧ في تفسير الآية ان النبي صلىاللهعليهوآله قال من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله له : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. ومع ما أسلفنا من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ينحل جميع الإشكالات فراجع ص ٥٢ من هذا الجزء.
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٦ ص ٤٨ المسلسل ١١٥٥٨.