الأفضلية.
(وَالْيَتامى) جمع يتيم وهو صغير لا أب له ، قيل العطف على القربى لا ذوي إذ لا يصحّ إيصال المال إلى الصغير ، والوجه أنّ المراد إيتاء اليتامى والإيصال إليهم على وجه شرعيّ وذلك ربما كان بالتسليم إلى الوليّ وربما كان بالتسليم إليهم كإطعامهم ، هذا وقيل المراد المحاويج من الصنفين ولم يقيد لعدم الالتباس ، وفيه نظر خصوصا في ذي القربى.
(وَالْمَساكِينَ) جمع المسكين وأصله الدائم السكون كالمشكير لدائم الشكر ، ويراد به المحتاج لأنه قد أسكنه الخلّة أو لأنه دائم السكون إلى الناس لحاجته.
(وَابْنَ السَّبِيلِ) المسافر المنقطع به سمّى به لملازمته السبيل ، وقيل الضيف لأن السبيل ترعف به.
(وَالسَّائِلِينَ) في تفسير القاضي : الّذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال ، وفي الكشاف : المستطعمين ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله للسائل حقّ وإن جاء على ظهر فرسه ، وقيل المساكين الّذين يسألون وما تقدم الّذين لا يسألون والتخصيص بسائلى الطعام كاشتراط الفقر أو إلجاء الحاجة موضع نظر.
(وَفِي الرِّقابِ) جمع رقبة وهي أصل العنق ويعبّر به عن جميع البدن ، ومنه تحرير رقبة وفكاك الرقاب من النّار ، قيل المراد في معاونة المكاتبين حتّى يفكوا رقابهم ، وقيل ابتياع الرقاب وإعتاقها ، وقيل الأعم منهما وقيل : بشرط تخصيص الثاني بالذين تحت الشدة وقيل في فك الأسارى وقيل : الأعم من الجميع.
(وَأَقامَ الصَّلاةَ) المفروضة أدّاها في ميقاتها بحدودها (وَآتَى الزَّكاةَ) قيل المقصود منه ومن قوله (وَآتَى الْمالَ) الزكاة المفروضة (١) ولكن الغرض من الأوّل بيان مصارفها ، وبالثاني أداؤها والحثّ عليها ، ولكون ذلك خلاف الظاهر قيل الأول
__________________
(١) في هامش الأصل : لما روى : ليس في المال حق سوى الزكاة وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة. راجع الكشاف ج ١ ص ٢٢ وفي الكاف الشاف ذيله تخريجه.