الآية على الوجه الآخر فيها ، وعلى طلب الترك مطلقا على الأوّل ، مع أنّ سياقها يقتضي الحرمة كظاهر النهى ، وكذا الروايات خصوصا رواية الوشّاء كما لا يخفى.
نعم إن لم نقل بجبر تعاضدها ما في إسنادها لم ينبغ التعدّي بها عن الكراهة إلّا بحجّة اخرى كالنصّ الدالّ على تكليف المكلّف بفعلها ، والإجماع على ما في الذكرى ، وقول ابن الجنيد بالاستحباب لا يعارضها.
وأما الآية ، فإن قلنا بظهورها في المنع من الإشراك مطلقا كما قدّمنا كفى في هذا المعنى ، ولزم حمل الروايات عليها ، وإلّا فينبغي تركها على احتمالها.
وإن قلنا بجبر تعاضدها فلعلّه لا بأس حينئذ بالتعدّي بها إلى الحرمة وحمل الآية بها على هذا المعنى ، وإن لم نقل بظهورها فيه بنفسها.
واعلم أنّ الذي ينبغي أن يحمل عليه صبّ الماء في الروايات الصبّ على موضع الغسل ، فإنّه الذي تشتمل الآية على منعه لكونه إشراكا لا أن يصبّ في اليد ليغسل به ، إذ ليس ذلك جزء للوضوء فلا يصير بذلك شريكا في فعله ، وممّا يؤيد ذلك ما روي في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء (١) قال «وضّأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع ، وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضلة النداء رأسه ورجليه». هذا.
وفي الكشاف (٢) عنه صلىاللهعليهوآله من قرأ عند مضجعه (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) كان له في مضجعه نورا يتلألؤ إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتّى يقوم ، وإن كان مضجعه بمكة كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتى يستيقظ.
وفي الفقيه (٣) قال النبي صلىاللهعليهوآله : من قرأ هذه الآية عند منامه سطع له نور الى
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٧٥ المسلسل ١٠٢٧.
(٢) الكشاف ج ٢ ص ٧٥١.
(٣) انظر الوسائل ج ٤ ص ٨٧٢ وص ٨٧٣ الباب ٣٥ من أبواب قراءة القرآن وكذا المجمع ج ٣ ص ٤٩٩ ونور الثقلين ج ٣ ص ٣١٣ الى ص ٣١٨.