ى ـ لا يكره السّلام على المصلّى ، وبه قال ابن عمر ، وأحمد
في رواية للأصل ولعموم قوله تعالى (فَإِذا دَخَلْتُمْ
بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) قال في الذكرى : روى البزنطيّ في سياق أحاديث الباقر عليهالسلام : إذا دخلت المسجد والنّاس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم
عليك فاردد فإنّي أفعله ، وإنّ عمار بن ياسر مرّ على رسول الله وهو يصلّي فقال :
السّلام عليك يا نبىّ الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليهالسلام.
وظاهر الشّافعي
الكراهة لأنّه كرّه السّلام على الامام حال الخطبة ، فحال الصّلاة أولى ، وهو
رواية أخرى عن أحمد ، ونقل عن عطاء وجابر أيضا.
وفي الكنز :
الأقوى عندي كراهية السّلام على المصلّي لأنّه ربّما شغله عن القيام بالواجب إذا
ردّ أو ترك الواجب إذا لم يردّ ، وفيه نظر.
نعم بعض رواياتنا
أيضا يتضمّن أنّه لا يسلّم على الرّجل وهو في الصلاة ، فلو حملت الكراهة على الأقل
ثوابا لم يبعد ، ثمّ إذا سلّم عليه وهو في الصّلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا
، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ وقتادة ، وقال الشافعيّ : يردّ إشارة ،
ومنع أبو حنيفة نطقا وإشارة ، وقال عطاء والنخعيّ والثّوريّ : يردّ بعد فراغه ،
ونقله الجمهور عن أبى ذرّ.
لنا عموم الآية ،
وما تقدّم من جوابه عليهالسلام لعمّار بن ياسر في الصّلاة ، وما في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يسلّم عليه وهو في الصّلاة ، قال
يردّ بقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السّلام ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائماً يصلّى فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار
، فردّ عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا ، وفي التهذيب لم يذكر سماعة.
__________________