الصفحه ٢١٨ : واجبة كفاية للحفظ في الصدر لبقاء الأحكام
والمعجزة وأدلّة أصول الدّين ، فلا يبعد حمل الآية عليه ، وفيه
الصفحه ٢٢٨ :
النوع السابع
في أحكام متعددة يتعلق بالصلاة
وفيه آيات :
الاولى
النساء [٨٥] (وَإِذا حُيِّيتُمْ
الصفحه ٢٤٠ : المذكور من أحكام الإسلام الّتي يلزم كلّ مسلم وأنّ كلّ مسلم
مأمور بذلك ، لقوله (وَأَنَا أَوَّلُ
الصفحه ٢٤١ :
أحكام الإسلام ،
فيكون كلّ مسلم مأمورا به فليتأمّل فيه ، وقيل : في الآية إيماء إلى كون العبادة
شكرا
الصفحه ٢٥٥ : ، ويستنبط هنا أحكام أخر :
منها إباحة السكون
في أيّ جزء من الأرض كان على أيّ وجه أراد ، والصلاة فيه وسائر
الصفحه ٢٥٧ :
النوع الثامن
فيما عدا اليومية وأحكام يلحق اليومية أيضا
الأولى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ٢٧٤ : للشافعي
ج ١ من ص ٢١٠ الى ص ٢٢٩ وأحكام القرآن لابن العربي ص ٤٩١ الى ص ٤٩٦ وسنن البيهقي ج
٣ من ص ٢٥٢ الى
الصفحه ٣٧٠ : بِهِمْ خَصاصَةٌ) أي حاجة.
(كَذلِكَ) بيانا مثل ذلك (يُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمُ الْآياتِ) والحجج في أحكام
الصفحه ١٢ : عمر بن الخطاب تأمل في ذلك
مدة ثم بدا له المنع فمنع عن كتابة الحديث وأمر بمحو ما كتب من الحديث مع ان
الصفحه ٢٦٧ : .
وعن ابن عمر (١) قال صحبت رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله تعالى
الصفحه ١٣ : المدخل بلفظ لا البس
ومثله في تدريب الراوي ص ٢٨٧.
وعدم استناد ابى بكر في إحراق ما كتب
بنفسه ولا عمر في
الصفحه ١٤ : مقدمة تنوير الحوالك ص ٦ ولم يتحقق كتاب من ابى بكر الا ان في مقدمة
تنوير الحوالك أنه توفي عمر وقد كتب ابن
الصفحه ١٥٢ : عليهمالسلام انتهى ، ورواه مسلم والترمذيّ عن عبد الله بن عمر (٣) وإليه نسب المعالم والكشّاف أيضا إلّا أنه لم
الصفحه ٧٨ : النهى عن الحجّ والعمرة لا عن
الدخول مطلقا ، لقول عليّ عليهالسلام حين نادى ببراءة «ألا لا يحجّ بعد عامنا
الصفحه ٢٦٦ : أصحابنا ، وهو مذهب
أهل البيت عليهمالسلام وعمر وابن عمر وكثير من الصحابة وأبى حنيفة وأصحابه.
فعن عمر