أهل التفسير : كان
في صدر الإسلام ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وذلك قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) فليتأمّل.
وفي الكنز إشارة إلى قوله (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وقوله (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنْهُ) : دلّتا على وجوب قراءة شيء من القرآن ، فيصدق دليل هكذا :
قراءة شيء من القرآن واجب. ولا شيء من القرآن في غير الصلاة بواجب.
فيكون الوجوب في
الصلاة وهو المطلوب.
أما الصغرى فلصيغة
الأمر الدالّة على الوجوب ، وأما الكبرى فإجماعيّة ، ثمّ قال : وما ذكرناه قول
أكثر المفسّرين ، وقد قيل إنّ المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشيء ببعض أجزائه ،
وعنى به صلاة اللّيل : ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وقيل : الأمر في غير الصلاة فقيل
على الوجوب نظرا في المعجزة ووقوفا على دلائل التوحيد ، وإرسال الرسل ، وقيل : على
الاستحباب ، فقيل أقله في اليوم واللّيلة خمسون آية ، وقيل مائة ، وقيل : ثلث
القرآن انتهى.
وقوله «ما ذكرناه
قول أكثر المفسرين» فيه نظر ، إذ ليس في أكثر التفاسير المعتبرة فكيف يجوز ذلك نعم
في المعالم : فاقرؤا ما تيسّر من القرآن يعني في الصلاة قال الحسن :
يعني في صلاة المغرب والعشاء ، قال قيس بن أبى حازم : صلّيت خلف ابن عباس بالبصرة
فقرأ في أوّل ركعة بالحمد وأوّل آية من البقرة ثمّ قام في الثانية فقرأ بالحمد
والآية الثانية من البقرة ثمّ ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : إنّ الله عزوجل
__________________