الصفحه ٢٦٨ : .
__________________
(١) انظر الباب ٢٢ من
أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٣٩ المسلسل ١١٣٣٥ عن الفروع ج ١ ص ١٩٧ وكذا ج ٧ ص ١٢٤
الباب
الصفحه ٢٧٩ : المستحبّ
للمسافر عقيب كلّ صلاة مقصورة ، فلا يخلو من بعد ، وأبعد منه ان يكون المراد الأمر
بالمداومة على
الصفحه ٣٢٠ :
محمول على وجوب
حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب نفقته ، ومن
يجب
الصفحه ٣٣١ : عليه بحيث لا يتخلف كما هو الأظهر ، وحينئذ
فربما استحب النذر كما إذا كان معينا على ذلك كأن يخاف من نفسه
الصفحه ٣٥١ :
وأورد علىّ بن
إبراهيم (١) في تفسيره عن العالم عليهالسلام قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من
الصفحه ٣٦١ :
وإنّما تريد أشرف
ما فيه من جهة شدّة ظهوره وحسن بيانه تأمّل فيه.
(وَما تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ
الصفحه ٣٦٣ : أى لا يسألون ملحفين أو على المصدر لأنه سؤال على صفة والمعنى أنهم لا
يسألون وإن سألوا الضرورة فبلطف من
الصفحه ٣ : أيضا أنها أحبّ أفراد التسمية سيّما من «بسمك اللهم» ونحوه ممّا كان شائعا
في زمان النزول.
وقيل : يمكن
الصفحه ٢١ :
الأمور ، سيّما
بالسؤال فإنّ قبحه معلوم عقلا ونقلا من غير هذه الآية أيضا.
وبالجملة يحمل هذه
على
الصفحه ٣٣ :
في باب الطهارة ،
ولذلك لم يوجب على المحدث الغسل ، واكتفى عند عدم وجدان الماء من غير حرج أو حصول
الصفحه ٣٤ : المصادر التي
نسردها بعيد ذلك ، فخرجت تلك الكلمة مخرج المثل ولذلك تقال لكل أحد من ذكر وأنثى
أو اثنين أو
الصفحه ٧٣ : الانقطاع ، وهو ظاهر
القاضي. وفي مجمع البيان : ومنهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ وطؤها ، عن
عطا
الصفحه ٧٧ :
هذا التجوّز حذرا
من إبطاله بالكليّة وتصحيحا لما ذهب إليه من التجوّز بعد إبطال الحقيقة ، فقال
لأنّ
الصفحه ٩٨ : يدلّ
على أنّ المراد من يختصّ به من أهل بيته ، لا أهل دينه مطلقا كما قيل.
ثمّ الظاهر وجوب
أمره صلوات
الصفحه ٩٩ :
المعيشة بالكلية ؛ ويكون من خصائصه صلوات الله عليه وآله ولهذا قيل ففرّغ بالك
لأمر الآخرة من العبادة وأدا