الصفحه ١١٠ : ، فإنّه صريح كالنص ،
والاستثناء كثيرا ما يكون لغرض آخر من تشخيص المراد كمتعلّق المدح هنا ، ودفع
توهّم غيره
الصفحه ١٣٠ : . وربما كان جمع الأطراف باعتبار
أن كل جزء من أوقاتها كأنه طرف ، وقد يؤيّده قراءة (وَأَطْرافَ النَّهارِ
الصفحه ١٧٤ :
يقدّر غير الذكر ،
لأنه هو الممنوع فكيف يجعل مفعولا له؟ وفيه نظر لجواز أن يقدّر من النّاس أو من
الصفحه ١٧٨ : دلالة على بطلان أعمال الكفّار وعدم صحّة شيء منها ، ويمكن أن يفهم جواز
منعهم من مثل العمارة ، وربّما قيل
الصفحه ١٨٢ : ء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام ،
ويومئ إلى أنّ ما يشعر بالتهاون بشعار من شعائر الإسلام
الصفحه ١٩٢ : صلىاللهعليهوآله مسجدا ، وقيل : المراد بها المسجد الحرام لأنّه قبلة
المساجد ، ومنه قوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ
الصفحه ٢٤٢ : ، وهذا إنّما يتمّ بما قدّمنا كما لا يخفى ، وقيل : ويتفرّع على ذلك عدم
صحّة عبادة من لم يكن عارفا بالله
الصفحه ٢٥٤ :
والعقاب من ضروريّات دين محمّد صلىاللهعليهوآله بل كلّ الأديان ، وبهما يثبتون الحشر والنشر ، والظّاهر
الصفحه ٢٥٨ : عليهماالسلام وعن ابن مسعود : لو علمت الإسراع لأسرعت حتّى يقع ردائي من
كتفي ، ونحوه عن عمر ، وعن الحسن : ما هو
الصفحه ٢٦١ : عزوجل (فَإِذا قُضِيَتِ
الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أرأيت لو أنّ
الصفحه ٢٧٦ : الروايات مع عدم ظهور قائل به من الأصحاب فتأمل ، والحمل على
ما يعمّ قول أبي حنيفة بعيد جدا كما لا يخفى
الصفحه ٢٨٢ :
إن كنت على وضوء
فأنت معقّب.
وقد تدلّ الفاء
على الاشتغال به بغير فصل ، ويفهم من الروايات أيضا
الصفحه ٢٨٤ : .)
الهمزة للتقرير مع
التوبيخ والتعجيب من حالهم ، والبرّ سعة الخير والمعروف ومنه البرّ لسعته ويتناول
كلّ خير
الصفحه ٢٨٨ :
أَحَقُّ
أَنْ يُرْضُوهُ).
ج ـ أنّها لجميع الأمور الّتي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا
عنها من قوله
الصفحه ٣٠٠ : من العبادة لا بعضا ولا كلا ولا استعانة إلّا
ما أخرجه دليل ، فلا يجوز التولية في الوضوء لا بعضا ولا