الصفحه ٩٥ : )
(وَإِذا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ) ترغيب كما قال شيخ الإسلام : في فرد شائع من الشفاعة
الحسنة إثر ما رغب فيها
الصفحه ١٠٥ : الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد
على ما حكاه خبر الشيخين وجزم به في الخازن (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن
الصفحه ١٠٩ : العفو عنها صدقة حثا عليه ، وقد
أخرج الشيخان عن النبي صلىاللهعليهوسلم «كل معروف صدقة» وهو
متعلق بعليه
الصفحه ١١٢ : بالعفو فيها ، وقال شيخ الإسلام : والتحقيق
أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل لأنه إخبار منه
الصفحه ١١٥ : كذلك ، وذكر الزمخشري وغيره في
الآية ما رده شيخ الإسلام بما يلوح عليه مخايل التحقيق ، وقال بعض الناس
الصفحه ١٢٠ : لحالهما ومسارعة إلى تسلية المفضول كذا قرره
الفاضل مولانا شيخ الإسلام ، وقيل : المراد من التفضيل الأول
الصفحه ١٢٧ : نبيكم عليه الصلاة والسلام» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها
قالت : «أول ما فرض الله تعالى
الصفحه ١٢٨ : صلىاللهعليهوسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين» وأخرج
الشيخان ، وغيرهما من أصحاب السنن عن حارثة
الصفحه ١٢٩ : في المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب كما قاله شيخ الإسلام ، وقال بعضهم :
إن القصر في الآية محمول على
الصفحه ١٣٨ : الزيادة وصف للمجموع لا للإثم فقط ـ كذا قاله شيخ الإسلام ـ ولا
يخفى أنه أولى مما يفهم من ظاهر كلام الكشاف
الصفحه ١٣٩ : من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف ، نعم أبيح
الكذب لذلك ، فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أم
الصفحه ١٤٢ : «أن شيخا من العرب جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك
الصفحه ١٥٤ : شيخ الإسلام : (قُلِ اللهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) أي يبين لكم حكمه فيهن ، والإفتاء إظهار المشكل على
الصفحه ١٥٥ : لَهُنَ) أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره شيخ الإسلام
، أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما
الصفحه ١٥٦ : مثلا على التي لا يريدها ، وذكر شيخ الإسلام أن في ذلك تحقيقا للصلح
وتقريرا له بحث كل من الزوجين عليه لكن