٢٤ ـ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ...) كذلك حرم عليكم نكاح المحصنات ، أي الحرائر ذوات الأزواج ، وكذلك من كانت في عدة بعل مطلّق أو متوفى (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من السبايا والكفّار ولهنّ أزواج فيحل نكاحهن بعد الاستبراء فقد ورد عندنا بأن بيعهنّ هو طلاقهن. (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) يعني أحل لكم نكاح غير جميع هؤلاء المحرّمات اللائي ذكرهنّ سبحانه في الآيتين ٢٣ و ٢٤ ... نعم بقي شيء لا بد من قوله ، وهو الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها بغير إذنها فهو غير جائز أيضا أن تبتغوا نعم بقي شيء لا بد من قوله ، وهو الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها بغير إذنها فهو غير جائز أيضا (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) أن تتطلبوا النساء ببذل أموالكم لهن إما نكاحا بمهر أو شراء بثمن لا للزنا بهن. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فما التذذتم به منهن فأعطوهن مهورهن التي سميتموها لهن عند العقد فهو مفروض عليكم. وقيل : إنّ الآية واردة في المتعة ، أي النكاح الموقت والمعنى : فمتى عقدتم عليهن عقد متعة فآتوهن ما اتفقتم عليه معهن من أجر. ومن المعلوم أن المتعة شرعت ولم تنسخ بل منع عنها عمر بن الخطاب من عند نفسه. (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) أي لا مسئولية تترتب على ما تتفقون عليه بعد أداء المهر أو الأجرة المحددة بزيادتها أو بإنقاصها (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) مر معناه.
٢٥ ـ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ...) أي الذي لم يجد غنى ليتزوج الحرائر المؤمنات (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) أي ليتزوج من الإماء المؤمنات ولا يصح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها. (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) أي خذوا بظاهر إيمانهن وكلوا السرائر إلى الله فهو المطلع عليها. (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) أي كلكم لآدم (ع) فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فإنهن منكم وأنتم منهن. (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) أي بإذن مالكهنّ. (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي أعطوهن مهورهن بيدهن. فإنهن مستأجرات وأجورهن بمنزلة مهورهن (بِالْمَعْرُوفِ) أي بلا مماطلة ولا نقيصة ، (الْمُحْصَناتِ) عفيفات (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) غير زانيات (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) أي غير مرتبطات بأخلاء يزنون بهن سرّا (فَإِذا أُحْصِنَ) أي تزوجن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) أي زنين في هذه الحال (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) أي فعليهن نصف حدّ الزنا الذي على الحرائر. اللهم إلا حد الرجم فإن هذا الحد لا ينصّف. (ذلِكَ) أي نكاح الإماء (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) يعني لمن خاف الوقوع في الزنا. والعنت في الأصل هو انكسار العظم بعد الجبر ، وقد استعمل على نحو الاستعارة في المشقة. (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) عن نكاح الإماء خوف لحوق العار بكم وتمتنعوا عنه وعن الزنا أحسن لكم (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) مر معناه.
٢٦ ـ (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ...) أي أنه يريد أن يوضح لكم أحكام دينكم (وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ويرشدكم إلى طريق الهدى التي سار عليها السابقون عليكم من أهل الحق (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) ويقبل توبتكم (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) مر معناه.