٢٠ ـ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ...) أي أردتم أيها الأزواج فراق زوجة للتزوج بغيرها والزوج عند الإطلاق : الصنف والقرين والجنس. (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) وكنتم قد أعطيتم المطلقة التي تريدون استبدالها عند تزويجكم بها قنطارا ـ كناية عن المال الكثير ـ (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) أي ولو قلّ. (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) أي أتأخذونه ظلما وباطلا وإثما أي ذنبا بينا. والاستفهام إنكاري. فقد كان الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة جديدة بهت امرأته التي هي عنده بفاحشة ورماها بسوء حتى يلجئها إلى أن تفتدي نفسها بما أعطاها من مهر ليتزوج به غيرها ، فنهى الله سبحانه عن ذلك العمل القبيح ثم قال مستهجنا هذا.
٢١ ـ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ...) أي عجبا بأية حال تأخذون ذلك منهن (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) أي انتهى الإفضاء والتباسط بينكما إلى حد الزوجية والجماع. يقال أفضى الرجل إلى جاريته أي جامعها. (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) أي عهدا وثيقا ، وهو حق المعاشرة والمضاجعة وقيل بأنه نكاحه لها على كتاب الله وسنة رسوله.
٢٢ ـ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ...) وإن علوا فلا يجوز نكاح الأم ولا نكاح الجدة ولا نكاح زوجة الأب وإن لم تكن أما حقيقة. (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي ما مضى قبل الإسلام لأن الإسلام يجبّ ما قبله. (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي زنا (وَمَقْتاً) بغضا شديدا أي يوجب بغض الله. (وَساءَ سَبِيلاً) أي بئس الطريق ذلك النكاح.
٢٣ ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ ...) أي حرّم عليكم نكاحهن جميعا حرمة أبدية (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) حليبهن وأنتم صغار رضاعة محرّمة تنبت اللحم وتشد العظم (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) اشتركن معكم في حليب امرأة. (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) كأمهاتكم (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) أي البنات اللاتي تربونهن في حجوركم : أي بيوتكم (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) أي وطأتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) أي لم تجامعوهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فلا مانع من نكاح أولئك الربائب (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) أي النساء اللواتي يتزوّجهن أبناؤكم الذين ليست بنوتهم لكم بالتبني فهن من المحرم عليكم التزويج بهن. (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي لا يجوز التزويج بامرأة ، وبأختها معا (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قبل الإسلام (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) يعفو عمّا سلف قبل نزول هذه الأحكام الشريفة ... فكل المذكورات محرم نكاحهن حرمة أبدية. وقد كان الجاهليون يتزوجون الأختين بعقد واحد ، أو بعقدين قبل مضي عدة الأخت الأولى ، فلما جاء الإسلام عفا عما سلف وأمر بالتفرقة بين المرء والمرأة إذا أسلم أحدهما لأن زوجيتهما تفسد بموجب أحكام الإسلام.