الصفحه ٩٠ : ما يشير إلى نظر الطول إلى خصوص المهر بل هو متعلق
بالتزويج وما يحتاج اليه في امره من المؤنة ومنها نفقة
الصفحه ١٩ : ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) ونظر الآيتين إلي الميراث اظهر من ان يجحد. ومن المعلوم أن
جل الصحابة
الصفحه ٢٦ : مدفوع أولا
بما قدمناه من ان النظر في الآية إلى الإرث بالقرابة ولبيان ان المورد لحجب الاخوة
عن ثلثها
الصفحه ٧٧ : بعض النسخ الا نستمني» فنهانا عن ذلك ثم رخص
لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله (يا
الصفحه ١٤٢ :
فَقَدْ
آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (٥٥
الصفحه ٦١ :
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً
غَلِيظاً (٢٢) وَلا تَنْكِحُوا ما
الصفحه ٨٦ : هناك نوع ما من إحصان فإنه لا
يكون فيه شيء من إحصان المرأة التي تؤجر كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما
الصفحه ٢ : المرأة. وقد بقي من ذلك
الداء الردي والعدوان الوخيم اثر في كثير من المسلمين إلى هذا العصر. وقد اقتضت
الصفحه ١٢٦ : ) مع ان الملامسة اقرب في الكناية إلى الجماع من المس لأنها
مفاعلة من اللمس الذي هو مس بقصد الإحساس
الصفحه ٥٩ :
المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي انتهى وفي هذه الرواية من
التدافع ما لا يخفى
الصفحه ١٠٨ : الرجل
والمرأة أن يبعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها ولم يكن «ع» هو المتصدي للبعث. نعم
من يكون له الولاية
الصفحه ٧٤ : الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما. وفي
العلل بإسناد عن الباقر (ع) نهى رسول الله (ص) عن تزويج المرأة على
الصفحه ٢٤ : ومعقلة في الديات والمرأة تكون عالة وتأخذ مهرا
كما ذكر رواياته في تفسير البرهان عن الصادق والرضا
الصفحه ٨٢ : قوله (فيتزوج المرأة) فكيف يكون قوله تعالى (إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ) تصديقا لآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٩ : ايضا للإرشاد إلى احدى الطرق
المؤمنة من عدم العدل وان كان من الطرق ايضا ان يروض نفسه فيتبع العدل بحسب