وقال تعالى في حق الكفار :
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)(١).
وقال في المحاربين :
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٢).
والذي ذكر من أن الآية نزلت في شأن العرنيين لا يحصلون (٣) ما يقولون ، لأن العرنيين شملت أعينهم مع قطع أيديهم وأرجلهم ، وتركوا في الحرة حتى ماتوا ، ويستحيل نزول الآية بالأمر بقطع من قطع ، وقتل من قتل.
وقال ابن سيرين : كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود ، فأخبر أنه كان قبل نزول الآية.
والذين اعترفوا باختصاص الآية بقطاع الطريق من المسلمين ، اختلفوا في أشياء أخر وراء ما ذكرناه.
فقال قائلون من العلماء بما رووه عن ابن عباس :
يقتلوا إن قتلوا.
أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال.
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال فقط.
أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل ، ولم يفعلوا أكثر من ذلك ، فلم يثبتوا تخييرا ، وهو مذهب الشافعي.
واختلف الروايات عن أبي حنيفة.
__________________
(١) سورة الأنفال آية ٣٨.
(٢) سورة المائدة آية ٣٤.
(٣) كذا في الأصل ولعلها لا يحصل.
![أحكام القرآن [ ج ٣ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3147_ahkam-alquran-03-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
