للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة ، والشافعي يعتبر الحاجة ، ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام.
فأما الآية فظاهرها ألّا يقربوا المسجد الحرام ، إلا أن قوله تعالى : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)(١) ، يدل على أن المراد به الحج ، والتقييد بالعام يدل على أن المراد به الحج الذي لا يتأتى إلا في العام.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ)(٢).
قوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) ـ إلى قوله ـ (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) ، الآية / ٢٩.
اعلم أن مطلق قوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٣).
وقوله عليه الصلاة والسلام :
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله».
وقوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)(٤).
يدل كل ذلك على جواز قتل الكفار بأسرهم ، ولو لم يكن إلا قوله تعالى : «اقتلوا المشركين» ، لكان اللفظ عاما في حق أهل الكتاب وغيرهم.
وقد قال قائلون : إن عموم لفظ المشركين مقصور على عبدة الأوثان ، فإن قوله تعالى فرق في اللفظ بين المشركين ، وأهل الكتاب ، والمجوس ،
__________________
(١) تابع الآية ٢٨ من سورة التوبة.
(٢) تابع الآية ٢٨ من سورة التوبة.
(٣) سورة التوبة آية ٥.
(٤) سورة الأنفال آية ٣٩.