قوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (٢٢٨) :
يقتضي وجوب حقوق لها في التحصن والنفقة والمهر.
وقوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يقتضي أنه مفضل عليها وذكر الله تعالى بيان ذلك في قوله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)(١).
فأخبر أنه جعل قيما عليها بما أنفق من ماله ، وفيه دليل على أنه : إذا أعسر بالنفقة لم يكن قيما عليها ، وإذا لم يكن قيما عليها فهي كلحم على وضم (٢) فلا بد لها من قوّام ، ولم يشرع النكاح إلا لتحصينها وحاجتها إلى القوام ، فإذا زال هذا المعنى ، فالأصل أن لا يثبت الرق على الحرة.
والشافعي يقول : لكونه قواما عليها ، يمنعها من الحج وصوم التطوع.
واعلم أن قوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) تطرق إليه التخصيص في مواضع : منها في الأمة ، ومنها في الآيسة والصغيرة ، ومنها في الحامل في قوله :
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(٣) ، (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) ... الآية (٤)).
ومنه ما قبل الدخول بقوله تعالى : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
__________________
(١) سورة النساء آية ٣٤.
(٢) الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب ونحوه يوقى به من الأرض أي مهلة تحتاج الى من يعنى بها.
(٣) سورة الطلاق آية ٤.
(٤) سورة الطلاق آية ٤.