(وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)(١).
وقول مريم عليها السلام : (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا)(٢).
قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) الآية (٢٢٨) :
اعلم أن الله تعالى سماه بعلا ، وذلك يدل على بقاء الزوجية ، ولكن قال بردهن ، وذلك يدل على وجود سبب يزول به النكاح.
ولا يبعد أن يقال : زال النكاح ، وله الإستدراك ، كما يزول الملك في زمن الخيار على قول ، وله الإستدراك.
ودلت هذه الآية على جواز إطلاق العموم في المسميات ، ثم يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما انتظمه العموم ، فلا يمنع ذلك اعتبار عموم (٣) فيما شمله ، في غير ما يختص به المعطوف ، لأن قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) ، عام في المطلقات ثلاثا ، وفيما دونها لا خلاف فيه.
ثم قوله : وبعولتهن (٤) : حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ، ولم يوجب ذلك الاقتصار بحكم قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ، على ما دون الثلاث .. ونظيره من القرآن.
__________________
(١) سورة النور آية ٢.
(٢) سورة مريم آية ١٨.
(٣) أي عموم اللفظ فيما يشمله.
(٤) جمع بعل بمعنى الزوج ، قال الله تعالى : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) والمرأة بعلة ، ويقال لها : بعل أيضا كما قال صاحب القاموس.
وأصل البعل : السيد المالك يقال : من بعل هذه الناقة؟ أي من ربها وسيدها؟ أنظر روائع البيان للصابوني.