قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ (١) يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(٢) (٢٢٨) :
واختلف أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعلماء السلف في الثلاثة :
فقال قوم : الثلاثة من الحيض ، فما لم تغتسل المرأة من الحيض فزوجها أحق بها.
وقالت عائشة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها.
فالثلاثة إذا من الأطهار.
وأما اسم الأقراء فيتناول الحيض والطهر جميعا.
واختلفوا في كونه حقيقة فيهما ، أو مشتركا اشتراكا لا يظهر رجحان أحد المعنيين على الآخر.
وقال قوم : هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر ، وذلك بحسب النظر في موضع الاشتقاق ، واختلف فيه :
فمنهم من قال : القرء من الوقت ، وعلى ذلك شواهد من اللغة.
وقال آخرون : هو من الجمع والتأليف ، وعلى ذلك شواهد.
فإن كانت حقيقته الوقت ، فقد ظن بعض أصحاب أبي حنيفة أن الحيض أولى به ، لأن الوقت في الأصل إنما كان وقتا لما يحدث فيه ،
__________________
(١) المراد بالمطلقات هنا المدخول بهن ، البالغات من غير الحوامل ، أو اليائسات إذ أن غير المدخول بها لا عدة عليها.
(٢) وفي القاموس المحيط : «والقرء بالفتح وبضم : الحيض والطهر والوقت ، وأقرأت حاضت وطهرت ، وجمع الطهر قروء وجمع الحيض اقراء» وقال الأخفش : (أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض فإذا حاضت قلت : قرأت».