فمّا لم يجب بأجوبة القسم قوله تعالى : (وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (١).
ومنه قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) (٢).
وقال : (فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) (٣) فمما جاء من ذلك وفيه ذكر من الأوّل ، مما يجوز أن يكون حالا ، على ضربين :
أحدهما : أن يكون حالا.
والآخر : أن يكون قسما.
وإنما جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم ، لأنه جاز أن يكون معرّى من الجواب ، وإذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا فقد عرّيتها من الجواب.
فمما يجوز أن يكون حالا : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا) (٤) ، فقوله : «ورفعنا» يجوز أن يكون حالا غير جواب قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) (٥). فهذا يكون حالا ، كأنه قال : أخذنا ميثاقهم موخذين ، وكذلك : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) ، أي ، غير سافكين ، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم ، وإنما جاز كونهما حالا بما ذكرنا ، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن يجاب
__________________
(١) الحديد : ٨.
(٢) البقرة : ٦٣.
(٣) المجادلة : ١٨.
(٤) البقرة : ٦٣.
(٥) البقرة : ٨٣.