وأخوه ولىّ القتيل. والضمير فى «إليه» أيضا له. أي : يؤدى القاتل الدية إلى الولىّ العافي بإحسان عن غير مطل.
وبين الفريقين في هذه الآية كلام في موجب العمد ، هل هو القود؟ أو أحد الشيئين من القود والدية لا بعينه.
فقال الشافعي في موجبه أحدهما : فإن شاء استوفى القصاص ، وإن شاء أخذ الدية ، فقال في الآية : إن الله شرع القصاص عينا ابتداء ، ثم ألزم القاتل أداء المال إلى الوليّ إذا عفى له ، ولأن قوله : (فَمَنْ) (١) كلمة مبهمة ، وذكرت لبيان تغيّر حكم القصاص بعفو يقع له ؛ فدل ضرورة أن كلمة «من» تنصرف إلى من عليه القصاص ، ليسقط به ، وهي كناية عن الاسم المراد بقوله (فَمَنْ) (٢).
فثبت ضرورة أن الثابت في اسم القاتل ، الذي دل عليه القصاص ، وأن العفو وقع له.
والله تعالى علّق بالعفو وجوب الاتباع والقبول والأداء ، فإن قوله : (فَاتِّباعٌ) (٣) على / سبيل التعليق بالأول. بمنزلة قوله : «فاتبعوا». كقول الله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)(٤) فى باب الكفّارة.
ثم بيّن أن هذا الحكم من الله تخفيف ورحمة ، فإن الحياة لا عوض لها ، وقد حي بعد الهلاك بالدية.
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) المجادلة : ٣.