ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
٢ ـ يقول صاحب الظلال تعليقا على قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ :) «وفي النص دقة واحتياط بالغان. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد : «من نسائكم» ـ أي المسلمات ـ ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل : «من رجالكم» ـ أي المسلمين ـ فحسب بهذا النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل. ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه.
إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ـ حين يقعن في الخطيئة ـ رجالا غير مسلمين. بل لا بد من أربعة رجال مسلمين (مِنْكُمْ) من هذا المجتمع المسلم. يعيشون فيه ، ويخضعون لشريعته ، ويتبعون قيادته ، ويهمهم أمره ، ويعرفون ما فيه ومن فيه. ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم ، لأنه غير مأمون على عرض المسلمة ، وغير موثوق بأمانته وتقواه ، ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته ، ولا على إجراء العدالة فيه. وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم ، وأصبح هو الجلد أو الرجم» ا ه.
٣ ـ رأينا أن آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ...) قد وقع على بعض أحكامها نسخ ، فهي من الآيات التي تضرب كمثال على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، وحكمة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تثبيت وجود النسخ ، وابتلاء الخلق بذلك ، ثم إن نسخ حكم من أحكام الآية لا يعني نسخ كل شىء فيها ، فهي في مكانها وفي سياقها ، وفي معانيها تؤدي معاني كثيرة.
٤ ـ روى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «قال إبليس : يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الله عزوجل : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». وروى الإمام أحمد أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الله يقبل توبة عبده ، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب ، قيل : وما وقوع الحجاب؟ قال : تخرج النفس وهي مشركة».
كلمة في السياق :
١ ـ نلاحظ في السياق القرآني أن الموضوع الواحد قد يتكرر في القرآن مرات