أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ : إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً.)
المعنى العام :
الآية الأولى في عقوبة المرأة إذا ثبت زناها قبل أن ينزل الحكم النهائي في سورة النور ، فالحكم هنا مرحلي ، وقد ذكرت الآية ما يشعر بذلك ، وأما حكمة ذكر الآية مع نسخ حكمها فلذلك حكم سنذكرها.
والآية الثانية في عقوبة الرجلين يعملان عمل قوم لوط ، أمرنا الله ـ عزوجل ـ بتعزيرهما حتى إذا تابا وأصلحا كففنا عنهما. ويمكن أن تفهم الآيتان على أن الأولى في عقوبة المرأة إذا زنت ، والثانية فى عقوبة الرجال إذا زنوا ، وتكون الآيتان منسوختين بالحكم النهائي في عقوبة الزنا المذكورة في سورة النور.
وإذ ذكرت الآية الثانية توبة الزاني أو اللائط ، فقد تحدثت الآيتان الأخيرتان عن موضوع التوبة فبين الله ـ عزوجل ـ أنه يقبل التوبة ممن عمل الذنب بجهالة ـ والعاصي جاهل حتى ينزع عن الذنب ـ إذا تاب قبل الغرغرة أي : قبل وصول الروح إلى الحلقوم عند الموت ، فمن تاب تاب الله عليه. ثم بين الله ـ عزوجل ـ أنه لا يقبل توبة من تاب بعد الغرغرة. وأن من مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ، ولا يقبل منه فدية. وأن هؤلاء قد أعد الله لهم عذابا شديدا مقيما.
المعنى الحرفي :
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) الفاحشة هنا هي الزنا ، وأطلق هذا الاسم عليه لزيادة الزنا في القبح على كثير من القبائح ، واللاتي جمع التي (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ.) أي : فاطلبوا شهادة أربعة من المؤمنين يشهدون عليهن ، (فَإِنْ شَهِدُوا) أي : عليهن بالزنا (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ.) أي : احبسوهن في البيوت (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ.) أي : حتى تأخذهن ملائكة الموت ، أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) أو يجعل الله لهن طريقا غير هذه. فالسبيل إذن هنا هو الحكم البديل الناسخ ، وقد كان. قال ابن عباس : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد ، أو الرجم. وفي الحديث الصحيح : «كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه ، وكرب لذلك ،