فما حكم لو أقر الميت قبل وفاته لأحد الورثة بشىء عليه؟ هل يصح الإقرار أو لا يصح؟ قولان للعلماء. فمن ذهب إلى عدم صحته قال : لا يصح لأنه مظنة التهمة. واختار الشافعي في الجديد أنه يصح. ثم إن كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه الخلاف من حيث الإلزام للورثة ، لا من حيث الجواز ، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ، ونقصان بعضهم ، فهو حرام بالإجماع بنص الآية ، وهي قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) وبنص الحديث «الإضرار في الوصية من الكبائر» وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى وحاف في وصيته ، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال : ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) إلى قوله تعالى .. (عَذابٌ مُهِينٌ.)
٦ ـ في كتب علم الفرائض يبحثون عادة موضوع الحقوق التي تتعلق بالتركة ، ويحددونها بأنها أربعة ، يقدم بعضها على بعض : تكفينه وتجهيزه ، ثم قضاء ديونه ، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث ما تبقى ، ثم قسمة الباقي بين ورثته حسب الكتاب والسنة. ثم يبحثون مراتب الورثة ، وكيف أنه يبدأ بأصحاب الفرائض ، وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله أو سنة رسوله ، أو الإجماع. ثم بالعصبات من جهة النسب. والعصبة : كل من يأخذ ما أبقته الفرائض ، وعند الانفراد يحرز جميع المال. ثم بالعصبة من جهة السبب : وهو مولى العتاقة ، ثم عصبة المولى ، ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ، ثم ذوي الأرحام. ثم مولى الموالاة ، ثم المقر له بالنسب على الغير ، ثم الموصى له بجميع المال ، ثم بيت المال ، على خلاف في بعض الشؤون. ثم يذكرون موانع الإرث وهي أربعة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، واختلاف الدارين : دار الحرب ، ودار الإسلام ، سواء اختلفت حقيقة أو حكما. ثم يبحثون موضوع الفروض ومستحقيها ، وعدد مستحقيها من الرجال والنساء ، ومجموعهم اثنا عشر ، أربع من الرجال ، وثمانية من النساء : الأب ، والجد ، والأخ لأم ، والأخت لأم ، والزوج ، والزوجة ، وبنات الصلب ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب ، والأم ، والجدة ، ويبحثون عادة أحوال كل من هؤلاء ، ثم يبحثون موضوع العصبات ، وأقسامها ، وأصنافها ، وأيها يقدم على غيره ، وأيها يحجب غيره ، وحال كل من العصبات. ثم يذكرون باب حجب النقصان ، وحجب الحرمان ، من