المقام ، تعرف حكمته في هذا العصر ، إذ تسمع الدعوات الفاجرة من ناس آباؤهم مسلمون ، أو يحملون أسماء إسلامية ، يدعون إلى نسف شريعة الله في باب المواريث وغيرها.
فوائد :
١ ـ في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : «عادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبي صلىاللهعليهوسلم لا أعقل شيئا ، فدعا بماء فتوضا منه ثم رش علي ، فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..) وفي مسند الإمام أحمد عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : «يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا ولهما
مال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك».
أقول : من المعلوم أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء شيئا.
٢ ـ في قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..) إشعار لنا منه سبحانه أنه أرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، حيث أوصى الوالدين بأولادهم وغيرهم ، فعلم أنه أرحم بهم منهم ، فشرعه جل جلاله رحمة كله.
٣ ـ روى البخاري عن ابن عباس قال : «كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للزوجة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع».
٤ ـ روى ابن أبي حاتم ، وابن جرير قولا لابن عباس ـ وهو جزء من كلام طويل ، يصف حال الناس يوم نزلت آيات المواريث ـ قال واصفا أهل الجاهلية : «لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الأكبر فالأكبر».
٥ ـ ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وقد مر معنا في سورة البقرة أن الوصية تجوز في حدود ثلث التركة بعد الدين ، وإذا كان الورثة لا تجوز لهم الوصية زيادة عما فرضه الله لهم ،