أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبى أو أمّ امرأتى أو بنتها ، فهو مظاهر. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعى والثوري وغيرهم نحوه. وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأمّ وحدها وهو قول قتادة والشعبي. وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ أخبر أن الظهار انما يكون بالأمّهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم : لا بد من ذكر الظهر حتى يكون ظهارا. فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت : لها ذلك. وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأنه يضرّبها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت : فإن مسّ قبل أن يكفر؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر ، لما روى أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ظاهرت من امرأتى ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصلاة والسلام : «استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر» (١) فإن قلت : أى رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعا ، لأنها في الآية مطلقة. وعند الشافعي لا تجزى إلا المؤمنة. لقوله تعالى في كفارة القتل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ولا تجزى أمّ الولد والمدبر والمكاتب الذي أدّى شيئا ، فإن لم يؤدّ شيئا جاز. وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس؟ قلت : عليه أن يستأنف ـ نهارا مس ـ أو ليلا ـ ناسيا أو عامدا ـ عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل ، وإلا بنى. فإن قلت : كم يعطى المسكين في الإطعام؟ قلت : نصف صاع من برّ أو صاعا من غيره عند أبى حنيفة ، وعند الشافعي مدّا من طعام بلده الذي يقتات فيه. فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبى حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله. وعند غيره : لم يذكر للدلالة على أن
__________________
(١) لم أره بهذا اللفظ وهو في السنن الأربعة من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا ظاهر من امرأته ، ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : رأيت بياض ساقها في القمر. قال : فاعتزلها حتى تكفر عنك» وللترمذي «قال : رأيت خلخالها في القمر. قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» أخرجوه من رواية الفضل بن موسى عن معمر عنه موصولا ، وأبو داود والنسائي من رواية عبد الرزاق عن معمر مرسلا. قال النسائي : هذا أولى بالصواب ولأبى داود والترمذي من حديث سلمة بن صخر بن البياضي قال : كنت امرأ أستكثر من النساء. فذكر القصة مطولة ، وليس فيها «استغفر الله» إلى آخره.