٢ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ عن إبراهيم بن ميمون عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرقية من العين والحمّى والضرس ، وكل ذات هامة لها حمة ، إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.
٣ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ عن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، أنتعوذ بشيء من هذه الرقى ، قال : لا إلا من القرآن ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : إن كثيرا من الرقى والتمائم من الإشراك.
٤ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ عن إسحاق بن يوسف عن فضالة ، عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ قال : نعم لا بأس به ، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
٥ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ وعنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ قال : لا بأس به كله.
٦ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام هل نعلق شيئا من القرآن والرقي على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم يكن في أديم تلبسه المرأة.
٧ ـ وفيه ٢ / ٨٧٩ عن شعيب بن زريق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن أو التعويذ؟ قال :لا بأس ، قلت : ربما أصابتنا الجنابة؟ قال : إن المؤمن ليس بنجس ، ولكن
