المرأة تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأما الرجل والصبي فلا بأس.
٨ ـ وفيه ٢ / ٨٧٩ وبالإسناد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان؟ فقال : علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.
٩ ـ مستدرك الوسائل ١ / ٣٠٣ الجعفريات ، بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا رقى إلا في ثلاث : من حية ، أو عين ، أو دم ، لا يرقى.
١٠ ـ وفيه ١ / ٣٠٣ الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في طب الأئمة عليهمالسلام عن سهل بن محمد بن سهل قال : حدثنا عبد ربه بن محمد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النشرة للمسحور؟ فقال : ما كان أبي عليهالسلام يرى به بأسا.
١١ ـ وفيه ١ / ٣٠٣ «دعائم الإسلام» عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نهى عن الرقى بغير كتاب الله عزوجل ، وما يعرف من ذكر ، وقال : إن هذه الرقى مما أخذه سليمان بن داود عن الجن والهوام.
١٢ ـ وفيه ١ / ٣٠٣ وعن علي عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجلس الحسن عليهالسلام على فخذه اليمنى والحسين عليهالسلام على فخذه اليسرى ثم يقول : أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ، ثم قال : هكذا كان إبراهيم أبي يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق.
١٣ ـ وفيه ١ / ٣٠٣ وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : إذا أردت أن تعوذ فضم كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ثم اجعلهما على المكان الذي تجد ، ثم ضمهما واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ، ثم ضعهما على الذي تجد الثانية ، ثم ضمهما واقرأ
