الصفحه ٥٦٠ : ) يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبى حنيفة : أن يصلى الإمام
بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين
الصفحه ٦٣٢ : التوبة عند
ابى حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه (مَنْ يَشاءُ) من يجب في الحكمة تعذيبه
الصفحه ٦٧٨ : ، بمعنى : فعليه جزاء يماثل ما قتل
من الصيد ، وهو عند أبى حنيفة قيمة المصيد يقوّم حيث صيد ، فإن بلغت قيمته
الصفحه ٦٢٨ : طريق من غير تفصيل. والنفي : الحبس
عند أبى حنيفة ، وعند الشافعي : النفي من بلد إلى بلد ، لا يزال يطلب
الصفحه ٢٦٥ : امرأتى وهي حائض؟ قال : لتشدّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها (٣) ، ثم قال : وهذا قول أبى حنيفة. وقد جاء ما
الصفحه ٤٧٢ : إليه من ماله شيء قبله ،
وكذلك أحد قولي الشافعي رضى الله عنه ، وقوله الآخر كمذهب أبى حنيفة ، غير أن عنه
الصفحه ١٨ : القرآن بدليل أنه
لم يثبت في المصاحف. وعن الحسن : لا يقولها الإمام لأنه الداعي. وعن أبى حنيفة
رحمه الله
الصفحه ٢٧٦ : غير جائز ، وهو جائز عند أبى حنيفة مع الكراهة. وعنه أنهما إن أضمرا
التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن
الصفحه ٣٨٩ : إلى الحرم لم يطلب. وعن
عمر رضى الله عنه «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه» (١) وعند أبى
الصفحه ٢٨٨ : . بالتشديد ، ورجلا. وعند
أبى حنيفة رحمه الله : لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف : وعند
الصفحه ٤٥٣ : إيماء (٤)» وهذه حجة للشافعي رحمه الله في إضجاع المريض على جنبه كما
في اللحد. وعند أبى حنيفة رحمه الله
الصفحه ٤٧٦ : أنه إذا لم يشهد فادعى عليه صدق
مع اليمين عند أبى حنيفة وأصحابه. وعند مالك والشافعي لا يصدّق إلا
الصفحه ٤٩٦ : أبى حنيفة. وعن عمر رضى الله عنه أنه خلا بجارية فجردها ، فاستوهبها
ابن له فقال : إنها لا تحلّ لك. وعن
الصفحه ٥٤٤ : على راكب
الحمار ، والصغير على الكبير ، والأقل على الأكثر. وإذا التقيا ابتدرا. وعن أبى
حنيفة : لا تجهر
الصفحه ٢٧٣ : الله عليه وسلم : أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة
والسلام : «أو تسريح بإحسان» (١) وعند أبى حنيفة وأصحابه