الصفحه ٢٤١ : اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ) هو ، هدى المتعة ، وهو نسك عند أبى حنيفة ويأكل منه. وعند
الشافعي يجرى مجرى الجنايات
الصفحه ٤٧٣ : فاستعير للتبيين. واختلف في الابتلاء والرشد ، فالابتلاء عند أبى
حنيفة وأصحابه : أن يدفع إليه ما يتصرف فيه
الصفحه ٦٨٠ : وهو السمك وحده عند أبى حنيفة.
وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد منه ، على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد
الصفحه ٢٤٢ : : فصيام ثلاثة أيام متتابعات (ذلِكَ) إشارة إلى التمتع ، عند أبى حنيفة وأصحابه. لا متعة ولا
قران لحاضري
الصفحه ٢٦٩ : كفارة على العاجز. وإن مضت الأربعة بانت
بتطليقة عند أبى حنيفة. وعند الشافعي : لا يصح الإيلاء إلا في أكثر
الصفحه ٤٩٩ : : «معناه
ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة ... الخ» قال أحمد : وعلى هذا يكون الطول عند
أبى حنيفة : وجود
الصفحه ٢٤٠ : الشيباني ، وعليه قول أبى حنيفة رحمهم الله تعالى ،
كل منع عنده من عدوّ كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات
الصفحه ٦٧٣ : منهم من يسرف في إطعام أهله ، ومنهم من
يقتر ، وهو عند أبى حنيفة رحمه الله نصف صاع من برّ أو صاع من غيره
الصفحه ٥٥٨ : )
الضرب في الأرض :
هو السفر. وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبى حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام
الصفحه ٦٠٨ :
وأصحابه. وحكم الصابئين
حكم أهل الكتاب عند أبى حنيفة. وقال صاحباه : هم صنفان : صنف يقرؤن الزبور
الصفحه ٢٨٥ : ،
والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبى حنيفة ، إلا أن يكون مهر مثلها
أقل من ذلك. فلها الأقل من نصف
الصفحه ٥٠٥ : الإسلام إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام
(٢)» وعند أبى حنيفة : لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن
الصفحه ٦٧٩ :
، فأما التصدّق به فحيث شئت عند أبى حنيفة ، وعند الشافعي في الحرم. فإن قلت : بم
يرفع (كَفَّارَةٌ) من ينصب
الصفحه ٢٤٩ : ويروى عن
قتادة. وعند أبى حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر (وَمَنْ تَأَخَّرَ) حتى رمى في اليوم الثالث
الصفحه ٣٢٦ : عنه : لا تجوز شهادة العبد في شيء. وعند شريح وابن
سيرين وعثمان البتىّ أنها جائزة ، ويجوز عند أبى حنيفة