وزَكاة المال فى الشرع : الجزء من المال الذى يجب إخراجه على سبيل الصدَقة بما جاءت به الشريعة من مِقداره ووقته. زكَّى ماله تزكيَة : أدّى عنه الزَّكاة. والزكاة اسم منه. وزَكاة الفِطر : ما يخرجه الإنسان عن نفسه وعمّن تلزمه نَفقَته بمناسبة صوم رمضان. وللأئمة آراء فى قدرها ووقتها.
النِّصاب : نِصاب الشيء : أصله ومَرجِعه الذى نُصب فيه ورُكِّب. ومن المجاز النِّصاب من المال ، وهو القدر الذى تجب فيه الزَّكاة إذا بلغه نحو مائتى درهم وخمسٍ من الإبل.
الفَريضة : فرَض الله علينا كذا يفرِضه فَرضا وافترضه : أوجبه ، والاسم : الفريضة.
والفريضة هى من الإبل والبقَر والغَنَم : ما بلغ عدده الزكاة. و ـ ما فُرض فى السائمة من الصَدَقة. و ـ الحِصّة المفروضة. و ـ البعير المَأخوذ فى الزكاة ، وسمى فريضة لأنه فَرض واجب على ذى المال ، ثم اتسِع فيه حتى سمى البعير فريضة من غير الزكاة. أفرضَت الماشيةُ : وجبَت فيها الفريضة.
الصَّدَقة : ما أعطيته فى ذات الله. صدّق عليه وتصدّق : أعطاه الصدَقة. والمُصدِّق : الذى يأخذ صدَقات الغنم. والمُتصدِّق الذى يُعطِي الصدقة. والمُصَّدِّق : المتصدق قلبت التاء صادا وأدغمت فى الصاد.
الركن الرابع الصوم
الصَّوم : رابع أركان الإسلام. وهو فى اللغة : مطلق الإمساك ، وفى الشَرع : الإمساك عن المأكل والمشرب من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. صام يصوم صَوما وصِياما واصطام مبالغة ، فهو صائم من صُوّام وصُوَّم وصُيّام وصُيَّم وصِيام وصَيامَى. ومن الصَّوم ما هو فرض كصوم رمضان ، ومنه ما هو سُنّة كصوم يوم عاشوراء.
الإمساك : الكَفّ والامتناع. يقال : أمسك عن الكلام : إذا سكت. و ـ عن الطعام أو الشراب : كفّ عنه وامتنع ؛ ومنه الإمساك فى الصيام وهو الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس.
ما يتعلق بالصوم
السَّحُور : ما يؤكل بالسَّحَر للصيام.
سحَر فلان يسحَر سُحورا وتسحّر : أكل السَّحور.
وسحّر فلانا : قدّم له السَّحور. وتسحّر الرجل الطعامَ : أكله.
الفِطر : نقيض الصوم ، فطَر الصائم يفطُر فُطورا وأفطر : أكل وشرب. وفطَرته وأفطرته وفطّرته : جعلته يُفطر و ـ أعطيته ما يُفطر به. وأفطَر : حان له أن يُفطر. و ـ دخل فى وقت الإفطار. والفَطُور : ما يُفطِر عليه الصائم