دقيق الطلع يجعل أقراصاً بماء لسان الحمل ويسعط بماء البادروج أو بماء الثلج (١) / مع كل شيء من كافور وهي النسخة التامة.
ومن أدويته أيضاً : کبرت وورد باقماعه وقرن ال محرق وعصا الراع وحي العالم ومدار ورج بسسن ونسج العنکبوت وروث الحمار وماء الکراث والقلقطار وراورير الأرنب وبياض البيض والنورة وبخار الخل الذي يرش على حجر أو حديد محمى دار ششعان حضض ، وحذر کثرة الطعام ، ولا يقرب الشراب ، ولا الجماع ، ورماد کور (١) (١)؟ الصاغة يعجن بخل خمر ويطلى به الرأس ، أو يحل الزاج بماء ويشرب فيه صوفة ويلوث في زاج ويحتمله فإنه يقطع الحيض والرعاف ، ومن علاجه المحاجم عل الکبد والطحال ، وماء القثاء المر سعط به والکز برة وجفت البلوط ووسخ السفود (١) وکمون کرماني کهربا وکافور والحبر الذي کتب به والملح الجرش ضمد به الرأس كله.
من تذکرة عبدوس للرعاف : با قل وقشور کندر ومر وقرطاس محرق وزاج يسعط به ، أو ينفخ في الأنف رماد الضفادع المحرقة ، أو يسعط (١) بماء الثلج أو بماء القثاء الأمير مع كافور ، أو يجعل في الأنف / فتيلة مغموسة في الحبر والزاج پ والكافور (١).
ولكسر الأنف : صبر مر زعفران ماش رامك طين أرمني ورومي وسك وخطمي ولادن يطلى بماء الأثل.
من الکمال والتمام : يسعط ماء (١) القاقلى معصوراً يحبس الرعاف ويضمد
__________________
الصميغة فيما يستعمل فيها الموميا مجرب عندهم ، أو هو محرف من دمادم ـ بدون الواو ، قال ابن البيطار : هما صنفان أحدهما أحمر كله وهو يشبه اللوبياء الحمراء إلا أنه أصغر حباً وأصبغ حمرة وأصفى لونا والصنف الآخر أصغر حبا من الأول ولونه في الحمرة كلون الأول إلا أنه في رأسه سواد والصنفان حاران قاطعان للعاب السائل من أفواه الصبيان وهما مقويان لأدمغتهم إذا سقوا من أيهما. حضر مقدار نصف دانق ـ الجامع
(١) كذا ، والظاهر : البلح ، ويعضده ما في القانون ٢ / ١٦٤ : ومنها (من السعوطات) عصارة البلح مع عصارة لحة التس وکافور.
(٢) كور ـ بالضم ـ مجمرة الحداد والصائغ من الطين.
(٣) السفود ـ بالفتح والتشديد ـ هو حديد ذو شعب يعلق عليه اللحم ـ بحر الجواهر.
(٤) كذا ، والظاهر : ماء البلح أو ماء ، وقد سبق التعليق عليه.
(٥) هكذا في الأصل وذكره في القانون بما نصه : تؤخذ فتيلة ـ وتغمس في الحبر ثم ينثر عليه زاج حتى يغلظ الجميع ثم يدس في الأنف ـ القانون
(٦) كذا في الأصل ، ويمكن أن يكون هو نقيعاً ، والله أعلم بالصواب ، وفي القانون ١٦٥ / ٢ : وربما احتيج
آن نجصص رأسه بجص مت او بجص محلول في اخل ـ القانون ٢ / ١٩٥.