واوصى إليهما ودفع المال إليهما ، وقال أبلغا هذا أهلي ، فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة ، فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم ، ونظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاما ، فكلموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به ، وما دفعه إلينا ابلغناه كما هو ، فرفعوا أمرهم الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزل الاية عن الواقدي عن اسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين وهو المروي عن ابى جعفر عليهالسلام
٤١٦ ـ (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) اى من أهل دينكم وملتكم (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) اى من غير أهل ملتكم وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام.
٤١٧ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاماتهن للنساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) مسلمين (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) كافرين.
٤١٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قلت : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)! قال. هما كافران ، قلت : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)! فقال : مسلمان.
٤١٩ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
٤٢٠ ـ محمد بن احمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ