شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال : يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
٣٧٨ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
٣٧٩ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام انه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكة. وان شاء تركه الى ان يقدم ويشتريه فانه يجزى عنه.
٣٨٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) ، وقال : ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة.
٣٨١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قال : يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ، فان زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
٣٨٢ ـ في تفسير العياشي وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
٣٨٣ ـ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) فقال : هو ينظر الى الذي عليه
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
