صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم ، وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة وان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وان كانت ظبيا فعليه شاة فان ليم يقد فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة أيام ، وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطاء كان أو بعمد ، وكلما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة ، والنقمة في الاخرة ، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء ، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان يتعمده ، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة ، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى جعفر عليهالسلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٣٦٩ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) كلام لعلى عليهالسلام فيه واما قولكم :
انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال وانما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله وقد حكم الله الرجال في طاير فقال (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.
٣٧٠ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
