٣٢٧ ـ وعن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها
٣٢٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الايمان ثلثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار : فاليمين التي ليس فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.
٣٢٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام أى شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.
٣٣٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين : والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عزوجل :
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ).
٣٣١ ـ على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليهالسلام حديث طويل وفيه يقول عليهالسلام : وكل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
٣٣٢ ـ في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول ان الله فوض الى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء ، وقال : كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.
٣٣٣ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
