ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال ، قلت : فان أضعفوا الدية؟ قال : ان أرضوه بما شاء فهو له.
٢٢٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال. قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
٢٢٥ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهمالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل؟ قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
٢٢٦ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.
٢٢٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عنى (عفى ـ ظ) من جراح أو غيره.
٢٢٨ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) قال ، يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد.
٢٢٩ ـ في روضة الكافي أبان عن أبى بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
أيسرك ان تسمع كلامها؟ قال قلت : نعم ، قال : فاذن لها وقال : أجلسنى معه على الطنفسة (١) قال : ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما؟ فقال : لها توليهما؟ قالت : فأقول لربي إذا ألقيته انك أمرتني بولايتهما قال : نعم ، قالت فان هذا
__________________
(١) الطنفسة : البساط.