١٩٧ ـ في مجمع البيان (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة. عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسندي وقال أبو جعفر عليهالسلام كان ذلك في امر بنى النضير وبنى قريضة.
١٩٨ ـ في عيون الاخبار عن الرضا عليهالسلام باسناده عن على بن ابى طالب عليهالسلام في قول الله تعالى. (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال. هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
١٩٩ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال ، سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلول فقال. كل شيء غل من الامام فهو سحت. وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٢٠٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
٢٠١ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن زرعة عن سماعة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام. السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
٢٠٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال ، سألته عن السحت؟ فقال ، الرشا في الحكم.
٢٠٣ ـ على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبى هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع