من حيث موضع القطع ، وقال : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).
١٨٦ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال : من هاهنا يعنى من مفصل الكف.
١٨٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.
١٨٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له ، جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله ، قلت له : من اين يقطع اليد؟ قال : يقطع الأربع الأصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلوة ، ويغسل بها وجهه للصلوة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
١٨٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له في درهمين؟ قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له. أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
١٩٠ ـ في تفسير العياشي عن أبى جعفر الثاني عليهالسلام انه سأله المعتصم عن السارق
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
