٢٠ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع (١) فقد أدركت ذكوته فكله.
٢١ ـ في مجمع البيان (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) واختلف في الاستثناء الى ماذا يرجع؟ فقيل : يرجع الى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل الذكوة من الخنزير والدم عن على عليهالسلام.
٢٢ ـ وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهماالسلام ان ادنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.
٢٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) قال : ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليهالسلام.
٢٤ ـ في تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قال ابو جعفر عليهالسلام في هذه الاية (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) يوم يقوم القائم عليهالسلام ييأس بنو امية ، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهمالسلام.
٢٥ ـ في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال : ابو جعفر عليهالسلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى ، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عزوجل : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) قال ابو جعفر عليهالسلام يقول الله عزوجل : لا انزل عليكم بعد هذه فريضة ، قد أكملت لكم الفرايض.
٢٦ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن اسمعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : فرض الله عزوجل الى قوله : ثم نزلت الولاية وانما أتاه
__________________
(١) مصعت الدابة بذنبها : حركته.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
