الصفحه ٤٧٩ :
الذي يترافع الزوجان اليه ، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليهالسلام
٢٣٨ ـ
في تفسير على بن إبراهيم
الصفحه ٥٥٧ : بنصيبها وشحت عليه ، فأعرض عليها رافع اما ان
ترضى واما ان يطلقها الثالثة فشحت على زوجها ورضيت ، فصالحته على
الصفحه ٦١٠ : فداك ان الناس يزعمون ان آدم زوج ابنته من ابنه؟ فقال
ابو عبد الله عليهالسلام : قد قال الناس في ذلك ولكن
الصفحه ٧٧٤ : ) زوج داجنة للناس ، والزوج الآخر البقر الوحشية وكل طير طيب
وحشي وانسى.
٣١٨ ـ
في تفسير على بن إبراهيم
الصفحه ٧٢ : بعدي وخليفتي عليكم ، وهو
وصيي ووزيري وأخى وناصرى وزوج ابنتي وابو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي (٢) من عصى
الصفحه ١٠٧ : الصنفين (ما يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) هذا من يتعلم للإضرار بالناس يتعلمون التضريب
الصفحه ١١٠ : ، وجعلوا
يفرقون بما يعلمون بين المرء وزوجه قال الله تعالى : (وَما هُمْ بِضارِّينَ
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
الصفحه ١٥٤ : ان ينتفعوا بإهابها؟ قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلىاللهعليهوآله ، وكانت شاة مهزولة
الصفحه ٢٢٦ : عليهماالسلام قال : هذه شرايع الدين الى ان قال عليهالسلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى
الصفحه ٢٢٧ : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها
الصفحه ٢٣٥ : النِّكاحِ) قيل : هو الولي وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام، وقيل : هو الزوج ورواه أصحابنا
الصفحه ٣٣٧ :
واصطفاك لولادة
عيسى من غير فحل وزوج.
١٣١ ـ في كتاب علل
الشرائع باسناده الى أبى
عبد الله
الصفحه ٣٩٧ : فالى من انصرف يا رسول الله؟ الى
زوجة تموت ، أو ولد يموت ، أو دار تخرب أو مال يفنى وأجل قد اقترب؟ فرق له
الصفحه ٤٢٩ : عزوجل : (خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها).
٥ ـ وباسناده الى
أبى بصير عن أبي
الصفحه ٤٥٩ :
، واختلف في
المعنى بهذا النهى على اربعة أقوال : أحدها : انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية
سبيلها إذا لم يكن