التقلب في امر دنياه ، فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد وثلثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه فان قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء.
٤٨٩ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل؟ فقال ، ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.
٤٩٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال ، ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وان لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة الى الله عزوجل.
٤٩١ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال ، لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
٤٩٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) قال : ومن قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصى نبي فلا توبة له لأنه لا يكون مثله فيقاد به.
٤٩٣ ـ في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
