القود ، وانما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره.
٤٧٦ ـ عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.
٤٧٧ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره ، فاما كل شيء قصدت اليه فأصبته فهو العمد.
٤٧٨ ـ عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ، قال : نعم فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة.
٤٧٩ ـ عن كردويه الهمداني عن ابى الحسن عليهالسلام في قول الله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ») كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة.
٤٨٠ ـ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهالسلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قتله وهي صغيرة.
٤٨١ ـ في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهماالسلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه : وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) الى قوله عزوجل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).
٤٨٢ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء؟ فقال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.
٤٨٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر وابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
