من أموالهم شيئا.
٦٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : المعروف هو القوت ، وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
٦٨ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ، سألنى عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ، وما يحل له منها؟ فقلت ، إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (١) فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
٦٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل ، (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٧٠ ـ في مجمع البيان و (إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) اختلف الناس في هذه الاية على قولين ، أحدهما انها محكمة غير منسوخة وهو المروي عن الباقر عليهالسلام.
٧١ ـ في تفسير العياشي عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام عن قول الله ، (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) قال نسختها آية الفرايض.
٧٢ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أول ذلك انه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله ، إذا اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم لشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره ، الى الفقر والفاقة ، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قول تعالى (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ)
__________________
(١) اى طلاها بالهناء وهو القطران وقد مر معنى لوط الحوض والنهك قريبا.