سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر.
١١٤٤ ـ على بن إبراهيم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو ان رجلا حمل زكوة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
١١٤٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابى جعفر عليهالسلام في قوله عزوجل : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) قال : يعنى الزكاة المفروضة قلت : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ) قال : يعنى النافلة ، انهم كانوا يستحبون إظهار الفرايض وكتمان النوافل.
١١٤٦ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن على بن مرداس عن صفوان ابن يحيى والحسن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : قال لي ابو عبد الله عليهالسلام يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.
١١٤٧ ـ في تفسير العياشي عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ») قال : ليس تلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر.
١١٤٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم قال العالم عليهالسلام : الفقراء هم الذين لا يسئلون لقول الله تعالى في سورة البقرة. (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١١٤٩ ـ في مجمع البيان «لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ... اه» الاية قال أبو جعفر عليهالسلام. نزلت الاية في أصحاب الصفة.
١١٥٠ ـ وفيه وفي الحديث. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ، ويكره