٨٤٦ ـ على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيى ان الأقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن على عليهالسلام فقلت له : أصلحك الله أكان على عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.
٨٤٧ ـ على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
٨٤٨ ـ على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : القروء ما بين الحيضتين.
٨٤٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال : الأقراء هي الاطهار :
٨٥٠ ـ سهل عن احمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلثة أشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين :
٨٥١ ـ في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : امر ان أيهما سبق إليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة أشهر بانت بالحيض.
٨٥٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) قال : لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها ، وقد فوض الله الى النساء ثلثة أشياء : الطهر والحيض والحبل.
٨٥٣ ـ في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في قوله :
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
