عن قول الله عزوجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الاية فما المنفعة (١) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام.
٧٩٠ ـ عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهماالسلام قال ، الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة ،
٧٩١ ـ في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه ، وما أسكر كثيرة فقليله خمر ، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.
٧٩٢ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليهالسلام قال : النرد والشطرنج والاربعة عشر (٢) بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
٧٩٣ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام. الشطرنج والنرد هما الميسر ،
٧٩٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمى قال : كنت أنا وإدريس أخى عند أبى عبد الله فقال إدريس : جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليهالسلام هي الشطرنج قال ، فقلت. اما انهم (٣) يقولون : انها النرد قال. والنرد أيضا.
٧٩٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : العفو الوسط.
٧٩٦ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : لا إقتار ولا إسراف.
__________________
(١) كذا في النسخ وفي الوسائل (أبواب ما يكتسب به باب ١٠٢) «فما الميسر» عوض «فما المنقعة» ولعله الظاهر.
(٢) قال الطريحي : لعل المراد بالأربعة عشر الصفان من النقر يوضع فيهما شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة فتلك أربعة عشر والله أعلم.
(٣) هذا هو الظاهر الموافق لنسخ الكافي لكن في الأصل «عندهم» مكان «اما انهم».